الشيخ فاضل اللنكراني
210
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
نكاحي » و : « في نكاحي » ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود . وإمّا بالفعل بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلَّا للزوج بحليلته كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها ( 1 ) .